الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٣وإن قتل رجلان أو أكثرُ رجلاً وبيَّن فقال أبو المؤثر: إن فتكوا به قتلوا به لما روي عن عمر أنَّه «لو اجتمع أهل صنعاء على فتك امرأة لقتلتُهم بها»؛ وإن قتلوه على غير الفتك فلأوليائه أن يختاروا واحدًا فيقتلوه ويردُّ باقيهم على وارث هذا القتيل الدية، إلاَّ ما ينوبه من دية الأول.
وإن قتل حرٌّ وعبدٌ رجلاً، فإن فتكا به ردَّ على وارث الحرِّ نصف ديته، وذهب العبد، وقيل: إن كانت قيمته كنصفها أو أقلَّ أو أكثر، فإن كانت أكثر ردَّ على مولاه الفضل عليه، وإلاَّ فلا. وإن قتل الحرَّ دفع العبد لوارثه، إلاَّ إن كانت قيمته أكثر من نصفها فالفضل لربِّه. وإن قتل العبد به، وكان ثمنه كدية الحرِّ ردَّ على ربِّه نصف ثمنه، وإن كان أقلَّ من نصفها فليس على ربِّه غير رقبته، وعلى الحرِّ نصفها.
٣٬٢٩٦ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.