الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٨أبو زيَّاد: من جرحه صبيٌّ فأدَّى أبوه أرشه من ماله، فإن علم أنَّ الدية على عشيرته، وأدَّى بإرادته فلا رجوع له عليها، وإلاَّ ثمَّ علم فله أن يرجع عليهم، والأب كواحد منهم.
والخطأ اللازم لهم هو أن يرمي الرجل صيدًا مثلاً فيصيب إنسانًا كما مرَّ، أو يركب دابَّة فتصيبه أيضًا برأسها أو يدها أو رجلها، أو يشرع جناحا على الطريق أو يميل حائطه عليه، فتقدم عليه فيه فيقع على أحد، أو يقتصَّ منه فيموت، أو يسترشده الطريق فلم يرشده، أو يستسقيه أو يستطعمه فلم يفعل فيموت ففي نحو هذا وجوب الدية على العاقلة وفي بعضه خلاف؛ وفيه العتق أو الصوم، وفي منع الإرث بذلك خلاف في البعض أيضًا.
٣٬٣٠١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.