الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٦ومن دعي إليها فجعل إصبعيه في أذنيه لئلاَّ يسمعها؛ فإن كان في المجلس غيره مِمَّن يثبت الحقُّ بشهادته سلم من الإثم، وإن كان يبطل بتركه فقد غرَّ المشهود له وأثم ولا غرم عليه، وكان كالكاتم للشهادة، وتترك ولايته حتَّى يتوب، ولا تصحُّ توبته إلاَّ بالغرم، وإن لم يدع في المجلس ثلاثًا فصاعدًا لم يلزمه ما لزم من دعي، ولو أساء، ولا نقول: إنَّه آثم، ولا غارم، ولا تزال ولايته.
٣٬٣٠٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.