الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٩فيما سكنه، وإن بكراء؛ ومن عبدٍ؛ وإن فقيهًا، وجوِّزت إن كان عدلاً؛ ومن تارك الجمعة بلا عذر، وكذا الجماعة؛ ومن مريب، وعاق لوالديه، أو لأحدهما؛ ومِمَّن لا يزكِّي ماله؛ ومن مِلِّيٍّ لم يدِن بالحجِّ، ولا آفة به؛ ومن لاعب بكلاب، أو ديكة، ويهارش بينها، ومِمَّن يشرف على جيرانه، ومن مكثر شرب النبيذ إن كان يسكره؛ ومن مخنَّث ومسرف ومن منتسب إلى غير قومه، أو مدَّع للعروبيَّة وهو مولى.
وجازت من أعمى فيما يستدلُّ عليه بالخبر المشهور كالموت والنسب والنكاح، ونحو ذلك مِمَّا لا يشكُّ فيه إذا كان في أهل بيت نشأ، فيه حتَّى كان كأحدهم ولم يتَّهم؛ وإذا شهد وهو يبصر ثمَّ أدَّاها عند الحاكم وهو أعمى فإنَّه يجيزها؛ وقيَّدها أبو الحواري بما إذا شهد بأرض أو نخلة ووصفها بحدودها، بعد أن شهد عدلان أنَّها التي شهد بها الأعمى.
وجوِّزت في النسب إذا شهد أنَّ فلانًا ابن فلان، لا إن قال: هذا فلان بن فلان، ولا على زنى، أو سرقة ونحوهما من الحدود، ولو قال: إنَّه شهد بها بعد أن عمي، والصواب قبله.
وتجوز الشهادة عن شهادة الأعمى والمعتوه إذا شهدا في صحَّتهما، وجازت من أعمى في رضاع ونكاح ومراجعة.