التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٢٥١

قال: ولا تقام عليهم الحدود بشهادتهم، ولا خلاف أنَّها لا تجوز عليهم في الحدود لأنَّها من المكفِّرات، ولأنَّ كلَّ ما يجب به حدٌّ الآن وعذاب غدا فهو ممَّا تردُّ فيه عندنا.

و أجمعوا أنَّ شهادة العدول منهم عليهم فيما بينهم جائزة في جميع الحدود والحقوق والقصاص والأحكام الجارية بين [617] أهل الإقرار؛ وجازت من كلِّ فرقة على أخرى، من جميع من دان بخلافنا إن كانوا عدولا في دينهم، لأنَّه يجمعهم كلُّهم اسم الملَّة والنفاق.

أبو المؤثر: أجاز أصحابنا شهادة قومنا عليهم فيما لا يكفِّرونهم فيه، وبما لا يدينون باستحلاله منهم وهو حرام عليهم. وأجمعوا على إجازتها من عدولهم على جميع ملل الشرك في الحقوق والحدود، إن كان فيها ثبوت حقِّ لله أو للعباد، ومن عدولنا على جميع أهل القبلة والملل في جميع الأحكام.