الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٢الباب الخامس
في شهادة النساء
ويحكم بها وحدهنَّ فيما لا يشهد به الرجال، لا في الحدود، وقيل: إلاَّ في الزنى، ولا في الحقوق، وفي النكاح والطلاق إلاَّ مع رجل؛ وجازت منه ومن امرأتين على الإحصان، ومنهنَّ وحدهنَّ في الفروج وحياة المولود، وأقلُّ ذلك عدلة حرَّة، فإن شهدت غير عدلة برضاع بين رجل وامرأة قبل الجواز، فلا يتزوَّج منها، أبو الحواري: وكذا إن شهدت قبل العقد وبعده، لا يفرَّق بينهما إلاَّ إن كانت عدلة، وهو قول ابن عليٍّ وقد مرَّ ذلك.
٣٬٣١٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.