الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٥والشرك قيل ملَّة واحدة، وجازت شهادة بعض أهله على بعض، لا شهادة الذمِّيّين على شهادة المسلمين لذمِّيّ، ولا لمسلم وتجوز منه لذمِّيّ على ذمِّيّ، وشهادة ذمِّيّ عن مسلم على ذمِّيّ لا على مسلم.
وإن ضرب مجوسيٌّ آخر فمات قبل ثلاثة أيَّام، وأسلم بعد موته، ثمَّ شهد مجوسيان أنَّه مات مسلمًا، ومسلمان أنَّه مات مجوسيًّا فلا يلزم ضاربه غير دية مسلم، وتقبل شهادة المجوسيين على إسلامه، لا على ضاربه في القود، وهي منهما إن كانا عدلين في دينهما أولى من المسلمين.
٣٬٣١٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.