التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٨

لمعطى له فيما أعطى له إن نوزع فيه لصحَّة الرجوع على البائع بالثمن إن استحقَّ المبيع لا المعطى له على المعطي.

وإن اشترك ثلاثة سلعة فباعوها لرجل ثمَّ استقالهم فيها فأقالوه ثمَّ أنكر أحدهم الإقالة، جازت شهادة صاحبيه عليه، وأجاز عزَّان شهادة المقطوع عليهم السبل على القاطعين في القتل، إن لم يكونوا أولياء القتيل، لا في إشهار السلاح وأخذ الأموال، لأنَّها شهادة لأنفسهم إن أخذوا أموالهم.