الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٢الباب العاشر
في شهادة المتلاعنين والمتقاتلين والمتبرئين ونحوهما
فمن رأى ذابحًا رجلاً ثمَّ دخل مسجدًا فيه نفر، فلم يعلم أيُّهم قتله، قال الخرساني: يقع عليهم الوقف، فإن شهد واحد منهم بشهادة لم تجز لأنَّه يوقف ولا يُدرى لعلَّه القاتل، وكذا إن شهد اثنان منهم وحدهما إذ لعلَّ أحدهما القاتل، إلاَّ إن شهد معهما آخر ولو منهم، فيبرأ منهم اثنان بلا شكٍّ؛ واستحسن أبو عبد الله قوله.
و في شهادة المتلاعنين خلاف، فقيل: إن اجتمعا فيها كانت شهادة امرأة احتياطًا، إذ لا بدَّ من كذب أحدهما؛ وقيل: تجوز على الانفراد خوفًا من ضياع الحقّ؛ وجازت شهادة عدلين أنَّ فلانًا من البغاة قتل فلانًا.
٣٬٣٢٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.