الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٥وإن ادَّعى الخصم شهادة من لا يصحبه إلى الحاكم من بلده وهو صحيح فلا يؤجَّل، ولا يقبل منه شاهد عن شاهد؛ وإن أحضرها بعده بيومين أو ثلاثًا، فلا تقطع حجَّته، ولا تسمع بيِّنته.
وإن ادَّعى عبد تحريرًا من سيِّده أجِّل بقدره لأنَّه يمنع من بيعه، لا من استخدامه بأجره، فإن صحَّ دعواه ببيِّنة فله أجرته، ويحاصص بنفقته، وكسوته، ويعطى الباقي؛ وكذا الأمة.
ومن احتسب ليتيم أو غائب أو نحوهما على رجل بمال في يده أجِّل؛ وكذا مدَّعٍ حكمًا من قاض أو والٍ على ما بيد صاحبه، إلاَّ إن تلف؛ وإن احتجَّ في تجريح شاهد أو معدِّل، أو ادَّعى نهرًا في قرية، أو ما لا يزال كالأصول أجِّل أيضًا.
ابن محبوب: من ادَّعى على رجل حقًّا وبيِّنة عليه حبس له يومًا؛ فإن أتى بها، وإلاَّ ترك إن لم يجد كفيلاً، وإن ادَّعاها سئل عنها، فإن كانت عادلة أجِّل له، وإلاَّ أنفذ الحكم.
٣٬٣٢٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.