التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٢٧١

شهدت به عنده فيأخذه له. ولا يبتدئ والي [622] "السر" بالكتابة إليه حتَّى يكتب هو إليه، فيتبع ما كتبه؛ وإن كان المطلوب من توام، وصل الطالب إلى واليها، فيقول له: بيِّنتي "بالسر"، فإن قدر على حملها، وإلاَّ كتب والي توام إلى والي "السر" أن يسمعها، ويكتب له عند ثقة، أنَّه سمعها، فليحكم له عند ذلك.

وقيل: لا تحمل بيِّنة من بلد لبلد في دين ولا وكالة، ولا وصيَّة ولا نسب، ولا إرث، وتسمع في بلد صاحبها، ولو قدر على حملها، وكذا في المضارِّ والأحداث، ونحو ذلك.