الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢٧١شهدت به عنده فيأخذه له. ولا يبتدئ والي [622] "السر" بالكتابة إليه حتَّى يكتب هو إليه، فيتبع ما كتبه؛ وإن كان المطلوب من توام، وصل الطالب إلى واليها، فيقول له: بيِّنتي "بالسر"، فإن قدر على حملها، وإلاَّ كتب والي توام إلى والي "السر" أن يسمعها، ويكتب له عند ثقة، أنَّه سمعها، فليحكم له عند ذلك.
وقيل: لا تحمل بيِّنة من بلد لبلد في دين ولا وكالة، ولا وصيَّة ولا نسب، ولا إرث، وتسمع في بلد صاحبها، ولو قدر على حملها، وكذا في المضارِّ والأحداث، ونحو ذلك.
٣٬٣٣٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.