التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٢

الباب الخامس عشر

في كيفية أداء الشهادة وألفاظها وغير ذلك

ويقول الشاهد: أشهد على إقرار فلان البائع أو المشتري في كلِّ ما سمَّى ووصف، من إقراره في هذا الكتاب من البيع والابتياع والقبض والخلاص إلى غير ذلك مِمَّا بيَّن فيه، ولا أعلم أنَّهما باطلان بوجه أو سبب إلى أن أدَّيت هذه الشهادة.

وإن كانت على إقرار قال: أشهد على إقراره بجميع ما سمَّى ووصف، في الكتاب لفلان.

وإن كانت بصداق، قال: أشهد على إقراره بذلك من الصداق لفلانة.

وإن كانت على إقراره بالزوجة، قال: أشهد على إقراره أنَّه تزوَّج فلانة؛ وإن حضر العقد، قال: أشهد أنَّه تزوَّجها.

وإن كانت على طلاق، قال: أشهد على إقراره أنَّه طلَّق زوجته فلانة ثلاثًا، وبانت منه.

وإن كانت على وكالة، قال: على إقراره بما سمَّى من الوكالة لفلان، ولا أعلم بطلان ذلك إلى أن أدَّيت هذه الشهادة؛ وكذا إن كانت على دين أو وصيَّة أو رهن أو عتق أو ضرب أو جرح أو غير ذلك …

ويؤدِّي شهادة العلم على ما علم من حال المشهود له وعليه.

ومن ادَّعى قيل مملوكًا وشهد عدلان أنَّه عبده ردَّت شهادتهما حتّى يقولا ولا يعلمان أنَّه خرج من ملكه بوجه ولا بسبب.