الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٩بيِّنة على معرفتها عنده وشهد بها واحد واطمأنَّ قلب الحاكم أنَّها فلانة، وطلبته أن يفرض لها(1) في مال ولدها ربابة إن كان يرضع، أو نفقة إن مات أبوه، لم يضق ذلك عليه إذا رجا أنَّ فيه مصلحة لها ولصبيِّها ولم يرتب.
وأجاز أبو مالك تحمُّل الشهادة ليلاً بلا نار ولا قمر، إذا تيقَّن الشاهد بمعرفة المشهود عليه؛ وقد تزوَّج رجل ليلاً، ثمَّ طلب الفسخ عند الصباح، واحتجَّ أنَّه تزوَّج في الظلام، فأمر الشيخ البيِّن أن يؤدُّوا الشهادة إن تيقَّنوا بمعرفة الزوج.
(1) - ب: «يفرض لها ربابة في مال … ».
٣٬٣٤٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.