التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٦

ومن أخفى رجلين وأحضر خصمه ليسمعا منه ما يقرُّ به ثمَّ سألهما أن يشهدا به، فقيل: يشهدان بما سمعا، ويقضى بهما، وقد مرَّ ذلك، ويشهد على حكم الحاكم.

ومن أقرَّ عنده رجل بمائة درهم لآخر في غيبته، ثمَّ أنكر عندما طلبه فيها، ولم يجد عليه بيِّنة، فلا يسعه أن يكتب ما سمع منه، ويقول لذي الحقِّ: لك عندي شهادة.

وقد مرَّ أنَّ من شهد على فعله ردَّت شهادته إلاَّ الحاكم والوليّ على عقد النكاح، وتردُّ من بائع إذا باع إذا نوزع فيه مشتريه، وقد مرَّ ذلك.