الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢٩١بأرض أنَّها أصل لهم، وآخران أنَّها لهم إثارة، وهي الرمُّ فهي أولى كما مرَّ، لأنَّها لا تزول، والأصل يزول.
وإن تنازع رجلان فيما ليس بأيديهما، فشهد لأحدهما اثنان، ولآخر أربعة، فقيل: سواء فيه، وقيل: يقسَّم على عدد الشهود، وقيل: ذو الأربعة أولى به، غير أنَّهم أجمعوا أنَّ بيِّنة مدَّعي الرمِّ - وإن قلَّت - أولى من بيِّنة مدَّعي الأصل، وإن كثرت كما مرَّ إلاَّ إن كانت بيِّنة على أصل لاحق لهم في الرمِّ، فهم أولى بالتحديد.
٣٬٣٥٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.