الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٤قتله، فيلزمه القود، والوقف في الحدِّ، ولا حدَّ على الثلاثة، ولا قود ولا دية؛ وعلى الراجع منهم الحدُّ، عن أبي علي.
وإن رجم بهم ثمَّ رجع أحدهم رجم لا باقيهم، وإن رجعوا معًا رجموا وردَّ على ورثتهم دية ثلاثة، وإن قالوا: تعمَّدنا قتله قتلوا، وردُّوا الفضل عن واحدة، وإن قالوا: شبِّه لهم أعطَوها، ولا يقتلون؛ وإن رجع أحدهم فعليه قدر منابه منها إلاَّ إن قال: أردت قتله، فيقتل، وقيل: عليه الدية، لأنَّه لولاه لم يحدَّ.
٣٬٣٥٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.