الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٥الباب الرابع والعشرون
في الشاهد إذا مات أو غاب أو حدث به مبطل الشهادة
فمن شهد عند الحاكم ثمَّ غاب أو جنَّ أو مات، فإنَّه يجيزه في الحقوق لا في الحدود، لأنَّه كالميِّت، فإن فسق، أو جلد في قذف أو ارتدَّ وشهد عدلان أنَّه كان يوم شهد عدلاً، فإنَّ الحاكم يردُّ شهادته.
ومن شهد عنده، ولم يجزه لوحدته، ثمَّ شهد معه آخر أجاز شهادته إن لم ترد، قيل: فإن كان الآخر يوم شهد مع الأوَّل صبيًّا ثمَّ بلغ فشهد كما شهد، وكان عدلاً جازت منه.
أبو أيُّوب: إن ردَّها لأنَّه عبد، وأقامها وهو حرٌّ جازت إن كان عدلاً. أبو مالك: إن لم يعرف الشاهدان أداء الشهادة على وجهها، فأخبرهما من يعرف أنَّها لا تقبل على ذلك الوجه، وعرَّفهما كيف يشهدان، ثمَّ شهدا، جازت شهادتهما.
ابن جعفر: من شهد فردَّت شهادته لأنَّه عبد أو مشرك، ثمَّ شهد بها عتق أو إسلام لم تقبل لردِّها قبل؛ وإن ردَّت من صبيٍّ ثمَّ شهد بها بعد بلوغه جازت على المختار، وقيل: لا.
وإن تحمَّلها صبيٌّ فأدَّاها بعد بلوغ أو إسلام جازت.
أبو عبد الله: من شهد عند حاكم بشهادة، فطرح فيها ثمَّ عدل فيها جازت ما لم يحكم.