الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٤وإن شهدا على رجل أنَّه أعطى ماله لفلان، وآخران أنَّه أعطاه لآخر وكلُّهم عدول، فالمال للمؤرِّخ منهما ببيِّنته أنَّه الأوَّل، وإن لم تؤرَّخ البيِّنتان وأحدهما لا تثبت له العطية إلاَّ بالإحراز، فالعطية لمن لا إحراز له؛ وإن وجب عليهما واستوى التاريخ، أو فقد فهي بينهما [631]؛ وقيل: إن شهدت البيِّنة بها لمن لزمه لا بهما فلا تثبت له، وقيل: غير ذلك.
٣٬٣٦٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.