الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٧ابن محبوب: إن قالت: أرضعتهما ثمَّ أنكرت ردَّ قولها الأوَّل، وقيل: إذا قالته ثمَّ رجعت قبل الحكم، ثمَّ شهدت بذلك ببيِّنة رُدَّ الأوَّل، لرجوعها عنه، وإكذابها نفسها؛ وإذا شهدت أمة أنَّها أرضعت مولاها، فلا نحبُّ له بيعها، ولا نكاحها، ولا ما ولدت، وجوِّز بيعها، لأنَّها تجرُّ نفعًا لنفسها.
٣٬٣٧٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.