التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٣١٠

الباب الثاني والثلاثون

في الشهادة على نقصان العقل وتمامه

أبو عليٍّ: من شهد عليه رجلان أنَّه ناقص العقل، وآخران أنَّه وافره، فبيِّنة صحَّته أولى(1).

أبو الحواري: إن شهدا أنَّ فلانًا أشهدنا أنَّه صحيح العقل كره ذلك لهما، وللكاتب كتابته، ولكن يقولان: لا نعلم فيه نقصًا، أو أشهدنا في صحَّة عقله؛ وقيل: إن قالا: أشهدنا فيه، ثمَّ شهد بعدهما آخران أنَّه ناقصه رُدَّا؛ وقبلا إن قالا: أشهدنا ولا نعلم فيه نقصانًا، ولو قال الآخران ذلك بعدهما.

والشهادة والكتابة على المريض في الوصايا كغيرها، لا يكونان إلاَّ في صحَّة عقله.

(1) - ب: غير واضح.