الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٣١٠الباب الثاني والثلاثون
في الشهادة على نقصان العقل وتمامه
أبو عليٍّ: من شهد عليه رجلان أنَّه ناقص العقل، وآخران أنَّه وافره، فبيِّنة صحَّته أولى(1).
أبو الحواري: إن شهدا أنَّ فلانًا أشهدنا أنَّه صحيح العقل كره ذلك لهما، وللكاتب كتابته، ولكن يقولان: لا نعلم فيه نقصًا، أو أشهدنا في صحَّة عقله؛ وقيل: إن قالا: أشهدنا فيه، ثمَّ شهد بعدهما آخران أنَّه ناقصه رُدَّا؛ وقبلا إن قالا: أشهدنا ولا نعلم فيه نقصانًا، ولو قال الآخران ذلك بعدهما.
والشهادة والكتابة على المريض في الوصايا كغيرها، لا يكونان إلاَّ في صحَّة عقله.
(1) - ب: غير واضح.
٣٬٣٧٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.