التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٣١٤

الباب الخامس والثلاثون

في الشهادة على الإحداث في الطريق والسواقي

فإذا شهد رجلان أنَّ لفلان طريقًا، إمَّا في أرض فلان، وإمَّا في أرض فلان، فليست بشهادة حتَّى يقطعا به في أرض أحدهما.

وإن شهدا على رجل أنَّ في قطعته طريقًا لهذا المسجد ولم يجدوها، جازا عليه، ومن شهد عليه أنَّ في أرضه طريقًا لزيد وحدَّها أنَّها طريق تابع أو قائد وغيرهما بالطريق معروفة والشهادة عليها جائزة، وإن لم يحدَّها ويحكم عليه به؛ فإن شهد الرجل أنَّه يجوز لماله من هذا المال ردَّت، حتَّى يشهد أنَّ له طريقًا فيه إليه؛ فإن صحَّت بيِّنة أنَّ والد ربِّ هذا البستان كان يجوز إليه من هذا المال، ومات ولا له فيه طريق مطرق ثبت لوارثه ماله والسواقي والطرق في الشهادة؛ وإن قالت بيِّنة: لا نعلم شيئًا من هذا الحدث على الطريق، فلا يزال حتَّى يشهدا أنَّ فلانًا أحدثه على تعدية أو باطل.