الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٣ظالمًا إذا وافق في شيء، لأنَّ الجائر إذا كان من أهل الإقرار والدعوة فعصى الله بظلم وارتكاب الفواحش والقتل والكذب، وقام بما يلزمه من الفرائض، فنقول: إنَّه يسقط عنه ما أدَّاه على ما وجب عليه، وهو في حال ركوبه لذلك عاص لله؛ فكذا أمره لهذا الحاكم أن يحكم بالحقِّ، أمر بمعروف لأنَّه من الواجب عليه.
٣٬٣٩٦ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.