التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٣

ظالمًا إذا وافق في شيء، لأنَّ الجائر إذا كان من أهل الإقرار والدعوة فعصى الله بظلم وارتكاب الفواحش والقتل والكذب، وقام بما يلزمه من الفرائض، فنقول: إنَّه يسقط عنه ما أدَّاه على ما وجب عليه، وهو في حال ركوبه لذلك عاص لله؛ فكذا أمره لهذا الحاكم أن يحكم بالحقِّ، أمر بمعروف لأنَّه من الواجب عليه.