التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٥

ومحكمه ومتشابهه، وخاصِّه وعامِّه، وفرضه وندبه؛ وبالسنَّة ناسخها ومنسوخها؛ وباختلاف أهل الأعصار، وبلغة العرب، وتأويل القياس ومصادره وموارده، ومحتمله من غيره، وعاقلاً مميِّزًا لما يرد عليه، وعدلاً.

ولا يجوز لعبد كامرأة أن يكون حاكما، وفي الأعمى قولان كما مرَّ إذا ولي فصل الحكم غيره، ولا لأصمَّ، ولا لأخرس، ولا لناقص العقل، ولا لأقلف، وفي اللقيط قولان، ولا لمتَّهم.

وكلُّ حاكم حكم بالحقِّ لم يكن - قيل - لغيره نقضه إلاَّ إن بان جوره، وكان خطأً إجماعًا.