الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠ومن أصابه غبار نجس فلينفضه إن لم يعرق ثمّ لا عليه؛ وإن عرق ولصق به غسله. وإن دخل في منخريه غبار السماد فنسي أن يتمخّط ويدخل إصبعه بهما ثمّ تمخّط فخرج المخاط متغيّرا منه، فإن لم يغسل محلّ النجس وقد قدر على غسله فنجس، وإن استنشق وبالغ فيه بحركة الماء بقدر ما تقوم مقام غسله ولم يكن النجس من الذوات أجزاه، وقيل: لا، حتّى يزول عينه العارض، وقيل: كلّ ما لم تكن له عين أو ذات تبقى، فغسل مرّة بعرك أو مضمضة أو نحوها صحّ غسله وطهارته.
واختُلف في التطهير قبل الوقت، فأوجبه قوم، ولم يوجبه الآخرون إلاّ عنده.
٣٤٠ / ٣٬٥٨٥