الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٩شهد بالحقِّ} الآية. وقد حكم صلَّى الله عليه وسلَّم بين سعد بن أبي وقَّاص وعبد بن زمعة بعلمه.
وروي أنَّه اختصم إليه رجلان فوقعت اليمين على أحدهم فحلف له: ما له عنده شيء، فأخبره جبريل أنَّه كاذب، إنَّ له عنده حقَّه، وأمره أن يعطيه إيَّاه؛ قلت: وفيه دليل لمن قال: إنَّ اليمين الفاجرة لا تقطع حقَّ المسلم.
وكره له أن يتعب نفسه بطول الجلوس، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إيَّاكم والأفراد. قالوا له: وما هو؟ قال: أن يكون أحدكم عاملاً، فتأتيه الأرملة أو المسكين، فيقول: اقعد، حتَّى أنظر في حاجتك، فيأتيه الغنيُّ أو الشريف فيقعده إلى جنبه، فيقول له: ما حاجتك؟ فيأمر بقضائها عاجلاً».
وأن يسمع شكية(1) أحد إلاَّ ومعه خصمه، لئلاَّ يسبق في قلبه شيء على صاحبه، وهو طرف من المكائد.
(1) - ب: «شكيه» وهو خطأ.
٣٬٤٠٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.