الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٤حرَّان، ولا يكلَّفان ببيِّنة عليها؛ وكذا من طلَّق المرأة رجعيًّا فطلب ردَّها بعد شهر أو خمسة وأربعين يومًا فادَّعت انقضاء العدَّة، فإنَّها تبين منه، ولا تكلَّف ببيِّنة عليه؛ وكذا مسلم له مسلمون ومشركون، فيموت ويأتي المشركون قبل أن يقسَّم ماله، ويدَّعون أنَّهم أسلموا قبل موته فإنَّهم يرثونه مع المسلمين، ولا يكلَّفون بيان أنَّهم أسلموا قبل موته، ونحو ذلك …
٣٬٤٠٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.