الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٥عنده لخصمه في غيبته، فلمَّا حضر أنكره، فإن أقرَّ عنده في مجلس الحكم أخذه به، وإن أقرَّ له أنَّ عنده أو عليه له كذا عند الحاكم، ولا يبصره بعينه حين أقرَّ، فليس عليه أن يأخذه به، لأنَّه لا يجوز له أن يأخذ الخصم بإقراره لخصمه حيث لا يراه الحاكم، لأنَّه قيل: له أن ينظر في فمه حين يقرُّ أو يدَّعي.
٣٬٤١٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.