التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٩

قتل أو جرح أو سرق ونحوها إلى موضعه، ويحبسهم في حبسه، إلاَّ الحقوق فيحبس من كانت عليه في موضعه كالدين ونحوه.

ابن محبوب: يحبس الديَّان في بيوت ولا يرفعون من بلدهم؛ قال خميس: إذا عظم المال، ورفع إلى الإمام أو القاضي، فلا بأس بذلك، وله أن يرفع في الأصول، وما لا يتصرَّف فيه العدول، ويتولاَّه النساء، ولا يرفعهنَّ ولا يحبسهنَّ إلاَّ في بلدهنَّ، إلاَّ في الأموال الثقيلة، وتقبل منهنَّ الوكالة لهنَّ أو عليهنَّ.