التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٦

ذلك، ودفعته إليك، وأنكر الآخر، فإنَّه يؤخذ بما أقرَّ به، ويبيِّن ردَّه لثبوت الرهن عليه بإقراره، ولا يبطل عنه إلاَّ بالصحَّة.

وإن أقرَّ الراهن للمرتهن بمائة فعليه دفعها إليه، أو يسقط مِمَّا عليه من الرهن؛ وإن ادَّعى أنَّه أرهنه رهنًا فصدَّقه، وادَّعى عليه قيمة كذا، فقال هو: لا شيء عليَّ فيه، وإنَّما دفعته إليه بلا شيء، لزم المقرَّ بالرهن تسليمُه، ويؤخذ الراهن حتَّى يسمِّي بما أرهنه، فإذا سمَّى لم يلزم للمرتهن إلاَّ ما أقرَّ له به مع يمينه، إلاَّ إن بيَّن أنَّه أكثر من ذلك.