الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٣٧١ومن رهن عند رجل رهنًا، ثمَّ طلب أن يحلفه له: ما عنده له كذا درهمًا، فكان قد رهن عنده دراهم، لم يلزم الحاكم أن يسأل الطالب: كيف صار له هذا الحقُّ، ويحلِّفَه على ذلك؛ وإذا قال له المطلوب: سله ما هذه الدراهم؟ وما سببها؟ فقيل: له ذلك، وللحاكم أن يسأله عنه.
ومن ادَّعى على رجل أنَّه أرهنه قيمة ألف بمائة، فقال: أرهنتني قيمته، وقد دفعتها إليك، وقال هو: لم تدفع لي شيئًا فالمقرُّ مأخوذ بما أقرَّ به، ومكلَّف ببيان ردِّه.
ومن تصدَّق بمال على رجل ثمَّ رجع فيه، وقال: إنَّما فعلته في الغضب، فعليه بيان أنَّه فعله فيه.
ومن استعار شيئًا أو استأجره أو التقطه، أو كان عنده مضاربة أو أمانة أو رهنًا، فسرق منه فهو خصم فيه.
٣٬٤٣٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.