الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٣٧٤واختلف أيضًا إذا ماتا أو أحدهما، فقيل: إنَّه ثابت على الذي كان عليه مطلقًا حتَّى يصحَّ الإبراء منه؛ وقيل: إذا مات في المدَّة فهو ثابت عليه حتَّى يصحَّ وفاؤه، وإن مات بعدها بيَّن من له الحقُّ أنَّه باق على من كان عليه إلى أن مات. وإن مات ربُّه فلا يبطله موته فيها أو بعدها إلاَّ بصحَّة الوفاء وإذا قال الضامن: ضمنت على فلان مائة إلى كذا، والمضمون له: هي حالَّة، فقيل: القول قوله، وقيل: قول الضامن.
٣٬٤٣٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.