الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٣٨٨إنَّه له، والبائع ينكر ذلك، فإذا تقاررا على البيع الصحيح فالثمن على المشتري؛ وإن لم يقبض العبد، ولا يقبل قوله على البائع إلاَّ ببيِّنة؛ ويعتق بقوله: إنَّه حرٌّ من ماله وإقراره أنَّه لفلان يوجب عليه قبضه من البائع وتسليمه لفلان إذا صدَّقه فلان ولا يرجع على البائع بشيء إلاَّ ببيان ما يدَّعي.
٣٬٤٥١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.