التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٨

إنَّه له، والبائع ينكر ذلك، فإذا تقاررا على البيع الصحيح فالثمن على المشتري؛ وإن لم يقبض العبد، ولا يقبل قوله على البائع إلاَّ ببيِّنة؛ ويعتق بقوله: إنَّه حرٌّ من ماله وإقراره أنَّه لفلان يوجب عليه قبضه من البائع وتسليمه لفلان إذا صدَّقه فلان ولا يرجع على البائع بشيء إلاَّ ببيان ما يدَّعي.