الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٣٩٥ومن قال: بعتُ مال غيري بوكالة منه، وأنكره الثمن مشتريه، فنزل إلى يمينه فردّها إلى البائع لزمه أن يحلف أنَّه يستحقّ عليه مطالبة كذا ممّا باع له من مال فلان.
ومن اشترى من رجل متاعا وأعطاه الثمن، ثمَّ ردّه له ردّا يأمنه وزعم أنَّه من ثمنه، وأنكره المشتري، فعلى البائع بيان أنَّه ممّا أعطاه، وإلاّ حلّفه أنَّه ما يعلم أنَّه من ثمنه.
٣٬٤٥٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.