التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٤٠٤

وكيله أن يهدر بيّنته إن أراد استحلاف خصمه، وإذا بلغ وبيّن حقّه كان له، ويأمر الحاكمُ وكيله أو وصيَّه أن يجري عليه مؤنته من ماله، وكذا الأعجم والمعتوه.

ومن طلب في مال يتيم حقّا على أبيه أو عليه هو، فلا يسمع الحاكم البيِّنة عليه حتّى يحضر وصيّه أو وكيله، فإن احتجّا عليه وإلاّ حكم، ولوكيله من قِبل السلطان أن يستحلف له من يطالبه بحقّ عليه، إن لم تكن لليتيم بيِّنة، وليس له إبطال بيّنته، وينزل إلى اليمين، فإن فعل لم يبطل حقّه، وليس للحاكم قبول ذلك منه، وإن قال لا أعرف له بيِّنة حلّف الحاكم خصمه، فإن قامت له بيِّنة قبل بلوغه أو بعده ثبت حقّه وله حجّته.