الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٤١١الباب السادس والثلاثون
في جواز خروج المرأة إلى الحاكم للحكم
فمن ادَّعى على مخدرة أو شريفة دعوى، فطلب إحضارها إلى مجلسه لم يلزمها أن تخرج إليه نهارا، وتؤخِّر إلى الليل، وجازت عنها الوكالة في الأحكام، ويقوم الوكيل مقامها إلاَّ في اليمين، فإذا لزمها أمر ثقة يحلِّفها في بيتها بمحضر من خصمها، ولا تخرج منه لليمين، ولا بدَّ من إخراج وجهها إن أراد تحليفها، لأنَّ الحكم لا يكون إلاَّ على مكشوف.
وجوِّز خروج المرأة للأحكام، وقد خرجت فاطمة إلى أبي بكر تطلب إرثها من جدك(1)، وهند بنت عتبة إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم تشكوه من أبي سفيان بلا إذنه ولم ينكر عليها، وكذا حبيبة بنت عبد الله تشكو من ثابت بن قيس.
(1) - كذا، غير مفهوم.
٣٬٤٧٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.