الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٤١٦حلفه عليها وإلاَّ لم يحلف على ما لم يوجبه، وإنَّما تكون اليمين في الطلاق على ما يتداعيان عليه من الألفاظ.
فصل
من طلَّق امرأته فانقضت عدَّتها وادَّعى أنَّه ردَّها وأنكرت فلا أيمان في هذا إلاَّ بالبيِّنة، فإن ادَّعى موتهما أو غيبتهما بانت منه ولا يمين هنا(1)؛ فإن جاءت بيِّنة أنَّه ردَّها بعد عودتها، وادَّعى أنَّه أعلمها بالرَّد قبل انقضائها وأنكرت، وطلب يمينها، لزمه أن يبيِّن أنَّه أعلمها به فيها، وإلاَّ فيمينها ما أعلمها به، فإن حلفت بانت؛ وإن نكلت فليس لها ذلك، وإن ردَّتها إليه فحلف، كانت امرأته بالردِّ وذلك إن ادَّعى أنَّ الشاهدين أعلماها. وقيل: تحلف ما أعلمها به في العدَّة، وبانت منه، وإن ردَّت اليمين إليه حلف أنَّه أعلمها به فيها؛ وقيل: لا يمين في هذا إلاَّ بالبيِّنة؛ وقيل: إذا أعلمها هو أو أحد الشاهدين في العدَّة ثبت عليها ذلك ويأتيها بهما أو بالثاني، وقيل: فيه اليمين فتلزمها إن ادَّعى عليها ما لو أقرَّت به ثبت عليها.
(1) - ب: «عنها».