الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٤١٩ومن توفِّي وفي داره رقيق، فقالت زوجته: إنَّه لها، وكان يقول: إنَّه له، فهو له إلاَّ إن بيَّنت أنَّه لها، فإن بيَّنت أنَّها اشترته فلانا من عبيده فلا يثبت لها إلاَّ إن قالت: البيِّنة فلانا هذا، لأنَّ الأسماء تتفق، ولو أسلمته إلى معلِّم أو مؤدِّب، أو آجرته من أحد، لأنَّها تفعل في مال زوجها مثل هذا.
واختلفوا في الأصول، فقيل: القول قول الحيِّ من الزوجين أو المتساكنين أو المشتركين، وقيل: لا تثبت الدعوى فيها إلاَّ بالبيِّنة.
ومن أصلح بيت زوجته بمثل جذوع أو باب أو غيرهما ثمَّ تبارءا، وخرج من عندها ولم يطلبها فيه، فتزوجَّ غيرها أو مضت سنون إلى أن ماتت وطلبه من وارثها، فقيل: ما أصلحه به بلا شرط أن ترجعه إليه، فلا حجَّة له عليه.
ومن مات عند زوجته، فطلب وارثه يمينها، ما سترت عليه شيئا من ماله، فله ذلك عليها، فإن نكلت حبست حتَّى تحلف أو تموت في الحبس؛ وكذا الرجل؛ والذمِّيَّة والأمة والعبد سواء في الحكم في ذلك.