الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٤٢٦أبو المؤثر: إن تزوَّجها [665] فولدت لأقلَّ من ستَّة منذ ملكها، فلا لعان بينهما، ويفارقها ولا حدَّ عليها إلاَّ إن أقرَّت بالفجور، أو شهد عليها(1) أربعة، وإن ولدته لستَّة أو أكثر، فانتفى منه ولم يقذفها، وقال: لعلَّها أكرهت أو تزوَّجت غيري، برأ من الولد إلاَّ إن بيَّنت أنَّه خلا لها ستَّة منذ ملكها، فلا ملاعنة بينهما ولا حدَّ عليهما، وقيل: إن جاءت به لستَّة أو أكثر فانتفى منه تلاعنا، ولا يلزمه إلاَّ إن أقرَّ أنَّه جاز بها أو صحَّت خلوته بها.
(1) - ب: «عليه».
٣٬٤٨٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.