الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٤٢٧الباب الثالث والأربعون
في الدعوى والحكم فيمن اشترى مالا أو ورثه فنوزع فيه
أبو محمَّد: من اشترى مالا، فادَّعى فيه رجل دعوى، وقال: إنَّه مالي، فعليه أن يبيِّن وإلاَّ حلف المشتري ما يعلم له حقًّا فيه؛ وكذا الوارث والموهوب له.
ومن اشترى قيل من رجل مالا وعدم البيِّنة، فالحيلة فيه أن يبيعه ممن يثق به في حضرة البائع، ويشهد أنَّه باعه عليه بلا حاجز ولا مانع، فإن ادَّعاه من هو بيده، طلبت منه البيِّنة أنَّه في يده، وسلم البائع من إقامة البيِّنة؛ فإن أمكنه أن يحدث فيه حدثا بحضرة الشهود ليشهدوا أنَّه أحدث فيه بلا دفاع ولا مانع فاليد يده.
ومن ورث مالا، فادَّعاه عليه مدَّع، فقيل: له أن يحلف قطعا أنَّه ماله، وقيل: لا، وإنَّما يحلف ما يعلم له فيه حقًّا ممَّا يدَّعيه عليه.
٣٬٤٩٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.