الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٤٣٣ومن ادَّعى قيل أرضا على آخر، وليست في يد أحدهما، فأقرَّ لآخر بالزراعة التي فيها، وادَّعى الأرض أو صحَّت الزراعة لأحدهما، فقيل: يكون ذائد في الأرض، وقيل: له الزراعة وكان مدَّعيا في الأرض، وقيل: إذا تقارر الخصمان بأنَّ أحدهما جذَّ هذه الثمرة، أوجزّ هذا الزرع، وقال الفاعل: إنّه فعل بحقٍّ، وهو أنَّه له، وقال الآخر: بل فعل مغتصبا؛ فإذا أقرّ أحدهما للآخر أنَّه أثمر هذا المال أو سكن هذا المنزل الذي يتداعيانه كان إقرارا منه له بثبوت اليد فيه، وكذا إجذاذ نخله وحصاد زرعه، وعلى المقرِّ البيِّنة أنَّه فعل ذلك متعدِّيا عليه بغصب أو سرق أو كان بمنحة أو نحوهما ممَّا يخرج معنى الأصل فيه لهذا المدَّعي، فإن لم يبيِّن ذلك فله على الفاعل يمين.
٣٬٤٩٦ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.