الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٤٣٧الباب الثامن والأربعون
في الدعوى في المياه والحكم والأيمان فيها
أبو الحواري: إن تنازع رجلان في ماء، وكلٌّ يسدُّ الماء في ماله أو حيث شاء، ويقول: هذا مائي وفي يدي، فعلى كلٍّ أن يبيِّن دعواه وإلاَّ تحالفا، فإن حلفا كان الماء بينهما، ومن كان يسقي ماله بماء من فلج، كان أقعد فيه، إلاَّ إن صحَّ عليه غير ذلك، فإن سقى به مال غيره وهو يدَّعيه فهو ذو يد فيه، وإن بيَّن أنَّ زيدا يسقي به مال عمر فعمر أقعد فيه، وإن بيّن أنَّه يسقي مال عمر بهذا الماء، ولم يقرّ به له(1)، لم يكن ذا يد فيه، وإن أقرَّ أنَّه له قعد فيه، واليمين فيه أن يحلف ما قبله لهذا، حق من مائه هذا من خبورة كذا ممَّا يدَّعيه.
(1) - عبارة ب: «ولم يقرّ له به».
٣٬٥٠٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.