التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٤٥٦

وفي ذلك روايات، ومن احتاج إليه فقد رخّص له بقدر ما يحييه وعياله ويسترهم لا أكثر منه؛ وقيل: من يحمله بلا إسراف أو لخير فلم يمكنه أداؤه حتّى مات فلا عليه؛ وإن تحمّله بإسراف أو فيما لا يجوز له فلم يمكنه أداؤه حتّى مات فهو هالك؛ وقيل: من يتحمّله دائنا بأدائه ثمَّ نسي بعضه فقيل: باق؛ وقيل: لا شيء عليه.

وعن منير: إنّ النّاسي لا يتحمّله، وروي: «من أحبّ رزق الله الحلال فليستدن على الله وعلى رسوله». وقال أيضا: «المستدين تاجر الله في أرضه». وأيضا: «من بات وعليه دين يريد قضاءه وكّل الله له ملكين يحفظانه إلى أن يصبح».

وقيل: من عليه دين في غير مأثم هو مهتمّ بقضائه فهو في أجر وحسنات ما كان عليه. وأجاز بشير للمرء أن يدان ويتزوّج؛ وإن مات ولم يمكنه قضاؤه فلا عليه، أو قال: الله يقضيه عنه؛ وقيل: إنّه غريم الله.