الجزء السادس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٤٦١ومن عليه دين لغائب ويظنّ أنَّه أعطاه ثمَّ شكّ، فهو عليه حتَّى يعلم أنَّه أدّاه، وكذا إن لزمته كفّارة، ومن استحلّ رجلا ما أحدثه في ماله ثمَّ شكّ، فعليه أن يستحلّه حتّى يتيقّن؛ وقيل: إن استحلّه وقد جرى إليه منه الحلّ أو مضى ليستحلّه، وعنده أنَّه استحلّه، أو حفظ أنَّه قعد لمن يستحلّه، وقام على ذلك فلا يلزمه [675] حتّى يعلم أنَّه لم يستحله وإلاّ ويعلم أنّ عليه الحقّ فهو عليه حتّى يعلم أنَّه بريء منه.
٣٬٥٢٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.