التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٤

ومن عليه عشرة لرجل فسرقها من غيره وقضّاها إيّاه، فلا يبرأ ممّا عليه وعليه ضمانها؛ فإن تاب وردّها برئ؛ وإن كانت عليه له(1) عشرة أجرية حبّا فكالها له ووضعها عند غيره، وقال له: كلتها لك وهي عند فلان، فقال له رضيت فليس بقبض.

وإن وجّه إليه رسولا يكتال له منه البعض فليس قبضا أيضا، ولا يبرأ إلاّ ممّا قبض لأنَّه وضعه برأيه لا بربّ الحقّ، ولا يلزمه بقوله: رضيت.

وإن قال له: كلته لك، فقال له: ضعه عندك أو عند فلان، فقيل: إنّه قبض لأمره بذلك؛ وقيل: لا حتَّى يقبضه له غيره بأمره(2)؛ فإن قال له سلّمه إلى فلان ففعل كان قبضا، وفيه تأمّل.

ومن ترك قيل حقّا خوفا أن يقال طلب باطلا فهو من الرّبا.

(1) - ب: «له عليه».

(2) - ب: «بأمر».