الجزء السادس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٤٨٤الباب الرابع عشر
في الفريضة على المدين ونحوها
فإذا صحّ إعدامه فرض الحاكم عليه في كسبه لغرمائه فريضة، كأمر وأجل له فيها ولا كفيل عليه كما مرّ؛ وإن كان ذا صناعة فطلبوه منه خوفا أن يغيب عنهم كان لهم؛ فإن كانت حراثة فرض عليه في الثمار فإن كان ذا عيال ترك له نصف عمله والآخر لغرمائه وإلاّ فثلثه؛ وإن كانت غيرها فرض عليه كلّ شهر على قدرها؛ وإن كان قويا ولا صناعة له ولا حراثة فلا يؤخذ بالعمل إلاَّ إن أحب، وإن كانت له فأبى أنْ يعمل حبس حتَّى يعمل أو يعذر، وإن فرض عليه فاجتمعت عليه الفريضة وعجز عن أدائها، فلا حبس عليه ولا في فريضة ولده.
ولأمّ الولد أن تقبل منه ما قدر عليه، أو تترك له ولده، ومِن عياله زوجته المطلّقة رجعيا ما اعتدّت، أو حاملا وقد مرّت مسائل الباب فراجعها.
٣٬٥٤٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.