الجزء السادس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٤٨٨وقالوا من تبرّع على أحد بقضاء ما عنده بلا أمره أقضاه عنه ليأخذ عنه عوضه، سقط عنه الضمان رجع للقاضي على(1) المقضي إن(2) أرادها، واحتجَّ أنَّه ليس بعارف بالحقّ فلا حجّة له في ذلك.
٣٬٥٥١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.