التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٤٨٨

وقالوا من تبرّع على أحد بقضاء ما عنده بلا أمره أقضاه عنه ليأخذ عنه عوضه، سقط عنه الضمان رجع للقاضي على(1) المقضي إن(2) أرادها، واحتجَّ أنَّه ليس بعارف بالحقّ فلا حجّة له في ذلك.

(1) - ب: «عن».

(2) - ب: «إذا».