التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٤٩٠

ومن جهل المبايعة وبان له أنّ بيعه وشراؤه لا يجوز من جهة الرّبا، وأراد التوبة، وقد فقد مبايعه، فقيل: يحتاط بقيمة ما يظنّ ويطمئنّ به من جنس الطّعام الذي أربى فيه، ويعرفه حتَّى يعلم أنَّه خرج من كلّ ما يلزمه مع الاستغفار والعزم على أن لا يعود لمثله، قال: ولعلّ بعضا أجاز له المقاصصة من مال من يوفي عليه، وليس على من لزمه الرّبا حمله إلى بلد المربي عليه، وإنّما قضاؤه في بلده وعلى من له الحقّ أن يقبضه، في بلد الذي(1) عليه.

ومن عليه دين لرجل ولم يعرف محلّه أدّى ما عليه له؛ فإن كان على الرجل دين قضاه عنه منه وإلاّ وله وكيل دفعه إليه؛ وإن سلّمه في صلاح ماله الذي حكم بصلاحه حاكم عدل أجزاه وقد مرّ ذلك.

(1) - ب: «من».