الجزء السادس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٥٠٥ومن مات ولم يوص، فادّعى عليه رجل دينا فصدّقه وارثه، وكتب عليه كتابا وأشهد، فلمّا طلبه إليه قال له: خدعتني فقال له طالبه: ضمّنتني ومزّقت المكتوب فيه البيِّنة، وصحّ حقّي فيك فهو عليه.
ومن ادّعى على ميّت حقّا فقبل له بعض أرحامه، فلا يلزمه إلاّ إن دفعه عن حقّه، حتَّى ذهبت بيّنته أو مال الميّت؛ ومن قال: ضمنت(1) لفلان بألف على أنِّي مخير إلى ثلاثة أيّام لزمه الضمان؛ وإن ضمن بحقّ من قبل مصالحة على إنكار فلا يبطل ضمانه ببطلانها.
(1) - ب: «ضمنته».
٣٬٥٦٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.