التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ١ · صفحة ٣٦٧

ومن قال في صلاته ما يشرك به خطأً أبدلها والوضوء لا الغسل.

ونجس ريق مشرك بكلام. وإن أشرك بتأويل لم تحرم رطوبته ولا زوجته.

٣٥٧ / ٣٬٥٨٥