الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧ومن قال في صلاته ما يشرك به خطأً أبدلها والوضوء لا الغسل.
ونجس ريق مشرك بكلام. وإن أشرك بتأويل لم تحرم رطوبته ولا زوجته.
٣٥٧ / ٣٬٥٨٥
ومن قال في صلاته ما يشرك به خطأً أبدلها والوضوء لا الغسل.
ونجس ريق مشرك بكلام. وإن أشرك بتأويل لم تحرم رطوبته ولا زوجته.