الجزء السادس والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٥٠٧أن يدفع هو إلى السّلطان من غير أن يطالبه فأبرأه من المطالبة، فليردّ للمضمون عنه ما أخذ منه؛ فإن دفع للسّلطان ما دفعه إليه المضمون عنه فوهبه السّلطان له فليردّه للمضمون عنه، إذ لا يزيله من ملكه مطالبة السّلطان له به ولا أخذه منه؛ وإن قال الضامن: أخذني به فدفعته إليه من مالي، وأنكره المضمون عنه، فعلى الضامن بيان ذلك.
وإن قال السّلطان: أخذت منه، فعلى المضمون عنه للضامن تسليم ما ضمن عنه لأمره بالدّفع وإقرار المأمور له بالقبض، فصحّ للدّافع حقّه، والأمر بذلك والضمان يوجبان الدّفع؛ فإن خرج السّلطان أو مات برئا معا.
٣٬٥٧٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.